- حكمه:
-١- هو سنة:
آ- للمنفرد.
ب- للإمام.
ج- للمأموم لسهو إمامه، إن لم يسجد إمامه.
د- للمأموم المسبوق؛ لسهو نفسه الواقع بعد انتهاء صلاة الإمام.
هـ- للمأموم لسهوه الواقع قبل الاقتداء بالإمام (وصورة ذلك أن يبدأ الصلاة منفردًا ويسهو في صلاته ثم يدخل في جماعة)
وللمأموم إن كان الإمام حنفيًا وسجد للسهو بعد السلام، فلا يجب على المأموم أن يسجد مع الإمام للسهو لانقطاع القدوة بالسلام.
ز- يسن للمأموم المسبوق أن يعيده في آخر صلاة نفسه لأن الأول فعله متابعة للإمام ولم يكن موضع سجوده.
والدليل على أنه سنة قوله ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ المتقدم: (فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان)
-٢- وهو واجب على المأموم إذا فعله إمامه قبل السلام، حتى ولو سلم بعد سلام إمامه، ساهيًا عن سجود السهو لزمه أن يعود إليه إن قرب الفصل، وإلا أعاد صلاته كما لو ترك منها ركنًا، لما روى أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) (مسلم ج ١/ كتاب الصلاة باب ١٩/٧٧، وسيرد الحديث تامًا في بحث صلاة الجماعة)