338

Fiqh al-ʿibādāt ʿalāʾl-madhhab al-Shāfiʿī

فقه العبادات على المذهب الشافعي

- فواته:
يفوت بمجرد سلام المصلي عامدًا عالمًا بالسهو وإن قصر الفصل، أما إن سلم المصلي ناسيًا للسهو فيعود إليه إن لم يطل الفصل عرفًا، وإلا فات وقته، لأنه يؤتى به لتكميل الصلاة فلم يفعل بعد تطاول الفصل، فإذا عاد إليه - في حال السهو وقصر الفصل - اعتبر عائدًا إلى حكم الصلاة فلو تكلم عامدًا أو أحدث في السجود مثلًا بطلت صلاته.

1 / 338