373

Fiqh al-ʿibādāt ʿalāʾl-madhhab al-Shāfiʿī

فقه العبادات على المذهب الشافعي

٦- ركعتا الإحرام: بحج أو عمرة، ويفعلهما قبله، ودليهما ما روي عن ابن عمر ﵄: "كان رسول الله ﷺ يركع بذي الحُليفة ركعتين" (مسلم ج ٢/ كتاب الحج باب ٣/١٢)

1 / 373