351
٣٥١ - قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وزاد البيهقى: والجمعة على من يأتى أهله.
** خت هق
(فتح الباري ٣٨٢/٢)
** إسناده صحيح

1 / 351