• ابن ماجه (^١) (٦٦٤) عن علي فيه.
٤٢٨ - وعن ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة. [٤٥٠]
• أبو داود (^٢) (٢٤٧) عن ابن عمر فيه.
٧ - باب مخالطة الجنب وما يباح له
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٤٢٩ - قال أبي هريرة ﵁: لقيني رسول الله ﷺ وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل (^٣) فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: " أين كنت يا أبا هريرة " فقلت له: لقتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك وأنا جنب، فقال: "سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس". [٣٠٨]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢٨٥] [م (١١٥/ ٣٧١)] في العِلْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
٤٣٠ - وذكر عمر ﵁ لرسول الله ﷺ أنه
(^١) وإسناده ضعيف؛ فيه عدة علل، بينتها في "ضعيف أبي داود" (رقم:٣٧).
(^٢) قلت: وإسناده ضعيف، والبيان في "ضعيف أبي داود"، و"الإرواء"، (١٦٣).
(^٣) الموضع الذي ينزل فيه القوم.