مثل زر الحجلة (^١). [٣٢٧]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: البُخَارِيُّ [١٩٠] في الطَّهَارَةِ، وَالبُخَارِيُّ [٣٥٤١]، وَمُسْلِمٌ [١١/ ٢٣٤٥]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٦٤٣] في المَنَاقِبِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى ٧٥١٨] في الطِّبِّ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٤٥٥ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ، قال " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا". [٣٢٨]
• الأرْبَعَةُ [د ٦٣ س ١/ ٤٦ في ٥١٧ ت ٦٧] فِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ويروى: "فإنّه لا يَنْجُس". (^٢)
• هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا [٦٥]
٤٥٦ - وقال أبو سعيد الخدري ﵁: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة (^٣) وهي بئر يلقى فيها الحيض (^٤) ولحوم الكلاب والنتن فقال ﷺ: " إن الماء طهور لا ينجسه شيء ". [٣٢٩]
(^١) بيت كالقبة يستر بالثياب، له أزرار كبار؛ وهي المعروفة اليوم بـ (الناموسية).
(^٢) وإسنادها صحيح كالتي قبلها، وقد أعل الحديث بما لا يقدح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:٥٦ - ٥٨).
لكن الحديث من الوجهة الفقهية لا يؤخذ بمفهومه على الأرجح؛ إذا ظل الماء محافظًا على أوصافه، كما حققه ابن القيم في "تهذيب السنن"، ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي بعده.
(^٣) بضم الباء - وأجيز كسرها -؛ وهي: بئر معروفة بالمدينة.
(^٤) جمع حيضة، وهي: الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض، أو تَسْتثْفِرُهَا.