"يطهره ما بعده". [٣٥٠]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٨٣] وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٣]، وَابْنُ مَاجَه (^١) [٥٣١] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِيهَا.
٤٨٢ - وعن المقدام بن معدي كرب ﵁: نهى رسول الله ﷺ عن لبس جلود السباع والركوب عليها. [٣٥١]
• أَبُو دَاوُدَ [٤١٣١]، وَالنَّسَائِيُّ (^٢) [٧/ ١٧٦ - ١٧٧] عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ فِيهَا (^٣).
٤٨٣ - وعن أبي المليح عن أبيه ﵄ أن النبي ﷺ: نهى عن جلود السباع. أن تفترش (^٤) [٣٥٢]
• الثلاثةُ [د ٤١٣٢ ت ١٧٧١ س ٧/ ١٧٦]، وَاللفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ في كِتَابِ اللِّبَاسِ (^٥) عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَن أبيه.
٤٨٤ - وروي عن أبي المليح ﵁: أنه ذكره ثمن جلود
(^١) أخرجوه كلهم من طريق مالك، وهو في "الموطإ" (١/ ٢٤/ ١٦) وسنده ضعيف لجهالة المرأة - أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن -.
لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدًا بسند صحيح - سيأتي في الكتاب (برقم:٥١٢) -.
(^٢) ورجاله ثقات؛ لكن بقية مدلس، وقد عنعنه.
قلت: لكن صرّح بالتحديث في رواية لأحمد (٤/ ١٣٢)؛ فالإسناد جيّد، وانظر "الصحيحة" (١٠١١).
(^٣) إنما أخرجه أبو داود في (اللباس)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع)
(^٤) قال التبريزي: "رواه أحمد .. ".
قلت: (٥/ ٧٤ و٧٥) وإسناده صحيح، وكذا إسناد الآخرين؛ إلا أن الترمذي أعله بالإرسال، وليس بشيء عندي؛ لأن الذي وصله ثقة حجة، وصححه الحاكم (١/ ١٤٤) ووافقه الذهبِى.
(^٥) بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع)