وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد ﵇. [٥٣٥]
• متفق عليه (^١) خ (٣٣٧) م (٣٦٩) عنه فيه.
٥١٠ - وعن عمار بن ياسر: أنه كان يحدث أنهم تمسحوا (^٢) وهم مع رسول الله ﷺ بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. (^٣) [٥٣٦]
• أبو داود (^٤) (٣١٨) عن عمار بن ياسر فيه.
١٢ - باب الغسل المسنون
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٥١١ - عن أبن عمر أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " [٣٧١]
(^١) قلت: رواه بعض "الضعفاء" فذكر فيه مسح الذراعين - بدل: اليدين -، وذلك منكر؛ لما سبق بيانه (برقم:٥٢٩).
(^٢) أي: تيمموا.
(^٣) قال في "شرح السنة" (ج ١/ ق ٢ - ملزمة ١٣) "هذا حكايته فعلهم، لم ننقله عن رسول الله ﷺ كما حكى عمار - عن نفسه - التمعك في حال الجنابة، فلما سأل النبي ﷺ وأمره بالوجه والكفين؛ انتهى إليه وأعرض عن فعله".
(^٤) أعله المنذري بالانقطاع، لكن وصله النسائي وغيره مختصرًا، وسنده صحيح، ووصله أبو داود - أيضًا - بتمامه، وسنده صحيح أيضًا، وفيه أن القصة كانت عقب نزول رخصة التطهر بالصعيد الطيب، وذلك التأويل الذي نقلته آنفًا عن "شرح السنة".