268

Hidāyat al-ruwāt – maʿ takhrīj al-Mishkāt al-thānī li-al-Albānī

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Publisher

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. [٥٤٤]
• أبو داود (^١) (٣٥٣) عنه في الجمعة.
١٣ - باب الحيض
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٥١٩ - قال أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فسأل أصحاب النبي ﷺ فأنزل الله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ الآية. فقال النبي ﷺ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". [٣٧٨]
• مُسْلِمٌ [١٦/ ٣٠٢]، وَالأرْبَعَةُ [د ٢٥٨ ت ٢٩٧٧ س ١/ ١٥٢ ق ٦٤٤] عَنْ أَنَسٍ: مسلم في الطهَارَةِ والترمذي في تَفْسِيرِ البَقَرَةِ والنسائي في الصَّلاةِ.
٥٢٠ - وقالت عائشة ﵂: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد (^٢) وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني (^٣) وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. [٣٧٩]

(^١) وإسناده حسن، وصححه الحاكم، والذهبي على شرط البخاري، وحسنه النووي، والعسقلاني، وهو الصواب، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:٣٧٩).
(^٢) فيه إشارة لطيفة إلى جواز نظر الزوج إلا عورة زوجه، بل صرح بذلك ابن حبان في "صحيحه" في روايته لهذا الحديث، وهو الذي يقتضيه النظر الصحيح. وكل ما روي في النهي عن ذلك أو كراهته: لا يصح منه شيء، وتفصيل ذلك كله في كتابي "آداب الزفاف" (ص ١٠٨ - ١١٢).
(^٣) أي: يضاجعني.
وفي: "شرح السنة" (ج ١ ق ٥/ ٢ - ملزمة ١٣): "وأراد بالمباشرة: ملاقاة البشرة بالبشرة، لا الجماع".

1 / 273