معهم فصل فإنها لك نافلة". [٤١٧]
• مُسْلِمٌ (^١) [٢٣٨]، وَالأرْبَعَةُ [د ٤٣١، ت ١٧٦، ق ١٢٥٦، س ٢/ ٧٥] فِيهَا عَنْ أَبِي ذَرّ.
٥٧٣ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". [٤١٨]
• الجَمَاعَةُ [خ (٥٧٩) م (١٦٣/ ٦٠٨) د ٤١٢، ت ١٨٦، س ١/ ٢٥٧، ق ٦٩٩] فِيهَا عَنْهُ.
٥٧٤ - وقال: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (^٢) ".
رواه أبو هريرة. [٤١٩]
• البُخَارِيُّ [٥٥٦]، وَالنسَائِيُّ [١/ ٢٥٧] فِيهَا عَنْهُ.
٥٧٥ - وقال: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
رواه أنس. [٤٢٠]
• الجَمَاعَةُ [خ (٥٩٧) م (٣١٥/ ٦٨٤) د ٤٤٢، ت ١٧٨، س ١/ ٢٩٣، ق ٦٩٦]
(^١) في "صحيحه" (٢/ ١٢٠)؛ لكن بلفظ: "يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها"!
وأما لفظ الكتاب؛ فهو رواية أبي داود في "سننه"؛ بالحرف؛ وقد خرجته في "صحيحه" (٤٥٧)، وانظر "الإرواء" (٤٨٣).
(^٢) الحديث حجة قاطعة على الحنفية الذي قالوا: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة؛ بخلاف غروب الشمس!