291

Hidāyat al-ruwāt – maʿ takhrīj al-Mishkāt al-thānī li-al-Albānī

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Publisher

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

وفي رواية: "لا كفّارة لها إلّا ذلك (^١) ".
رواه أبو قتادة.
• الجَمَاعَةُ (^٢) أَيْضًا عَنهُ فِيهَا.
٥٧٦ - رواه أبو قتادة … وقال: "ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها.
• مسلم [٣١١/ ٦٨١]؛ وأبو داود (^٣) [٤٣٧] فيها عنه.
ورواه أبو هريرة ﵁ وزاد "قال الله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري) (^٤) [٤٢١]

(^١) قال ابن الملك - من علماء الحنفية - "والحديث يدل على أن الفائتة المتذكرة لا تتأخر"؛ ذكره في "المرقاة" (١/ ٤٠٤).
قلت: فإِذا أخرت؛ فهل تصلى؟! ظاهر الحديث: أنها لا تصلى، بل هو صريح قوله ﷺ "لا كفارة لها إلا ذلك".
وإذا كان هذا حكم الصلاة المنسية؛ فبالأحرى أن يكون - كذلك - حكم الصلاة التي أخرها صاحبها عن وقتها عامدًا متعمدًا؛ أنها لا تشرع صلاتها في غير وقتها، وهو مذهب جماعة من المحققين - كابن حزم، والعزِّ بن عبد السلام، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، وصديق حسن خان، وغيرهم -.
ومن شاء تحقيق القول في ذلك؛ فليرجع إلى كتاب "المحلى" لابن حزم، و"الصلاة" لابن القيم.
(^٢) لم يخرج هذه الزيادة من الجماعة إلا الشيخان وأبو داود! (ع)
(^٣) وكذا الترمذي (١٧٧)، والنسائي (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، وابن ماجه (٦٩٨). (ع)
(^٤) أخرج حديث أبي هريرة: مسلم (٦٨٠)، وأبو داود (٤٣٥). (ع)

1 / 296