• أَبُو دَاوُدَ (^١) [٤١٨] فِيهَا عَنْهُ.
٥٨٢ - وقال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ".
رواه أبو هريرة [٤٢٧]
• التّرْمِذِيُّ [١٦٧] فِيهَا، - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ مَاجَه [٦٩١] عَنْهُ (^٢).
٥٨٣ - وقال: "أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم".
رواه معاذ بن جبل [٤٢٨]
• أَبُو دَاوُدَ (^٣) [٤٢١] فيهَا.
٥٨٤ - وقال النعمان بن بشير ﵁ كان رسول الله ﷺ يصليها لسقوط القمر ليلة لثالثة (^٤). [٤٢٩]
(^١) وإسناده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبِي، وله طريق أخرى بنحوه، أوردتها في "صحيح أبي داود" (رقم: ٤٤٤) كما أن له شواهد، تكلمت عليها في تعليقي على "المعجم الصغير"، ومنها الحديث الذي قال فيه التبريزي: "ورواه الدارمي عن العباس".
قلت: وفي سنده (١/ ٢٧٥) عمر بن إبراهيم - وهو العبدي -، قال الحافظ: "صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف".
قلت: وهذا من روايته عنه.
(^٢) قلت: وإسناده صحيح.
(^٣) وإسناده صحيح، وهو في "صحيحه" (برقم:٤٤٧).
(^٤) يعنِي: وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وذلك مختلف باختلاف المشهور، ففي بعضها: =