• ابن ماجه (^١) (٩٤٦) عن أبي هريرة فيها.
٧٥٣ - وعن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا من أن يمر بين يديه. وفي رواية: أهون عليه. [٧٨٨]
• مالك (^٢) (٣٥) عنه معضلًا.
٧٥٤ - وعن ابن عباس ﵁ قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير السترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة وتجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر". [٧٨٩]
• أبو داود (^٣) (٧٠٤) عن ابن عبَّاس فيها.
(^١) بإسناد؛ قال عنه المنذري في "الترغيب" "صحيح"!
وفيه نظر، بينته في "التعليق الرغيب" مما خلاصته: أن فيه متكلمًا فيه، وآخر مجهولًا.
(^٢) في "الموطإ" (١/ ١٥٥ رقم: ٣٥) وسنده صحيح، لكنه مقطوع، أي: موقوف على التابعي كعب الأحبار، وهو مسلم ثقة، خلافًا لما يزعمه بعض الكتاب في العصر الحاضر.
ثم إن الرواية الثانية لم أرها في "الموطإ".
(^٣) وقال "في نفسي من هذا الحديث شيء".
قلت: وعلته الحقيقية: أن الراوي شك في رفعه إلى النبي ﷺ بقوله: أحسبه عن رسول الله ﷺ.
وقد جاء موقوفًا على ابن عباس "بسند صحيح" عنه، مختصرًا.
ثم إن فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، ولذلك أوردته في "ضعيف السنن" (١١٠).