273

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

المثال الثانى:

الأسباب التي توجب الميراث عندنا أربعة:

نكاح ونسب وولاء وإسلام، وبه قال الشافعي(١).

ومن صيغ هذا الضابط وألفاظه: أسباب الإرث ثلاثة: القرابة والنكاح والولاء(٢).

توضيح الضابط:

أسباب الإرث كما جاء في نص الضابط :

١ - النكاح وهو الزوجية، فالزوجان يتوارثان بسبب رابطة الزواج.

٢ - النسب وهي رابطة القرابة والرحم، فالأقارب الذين جعل الله تعالى لهم حقا في الميراث يتوارثون.

٣ - ولاء العتق، أي أن السيد يرث من العبد الذي أعتقه بسبب عتقه له.

التطبيقات:

- الزوج يرث من زوجته النصف أو الربع بحسب وجود الفرع الوارث، والزوجة ترث من زوجها الربع أو الثمن بحسب وجود الفرع الوارث، والتوارث بينهما قائم بسبب رابطة الزواج والنكاح التي جعلها لها من أسباب استحقاق الإرث(٣).

- الابن الكافر لا يرث من المسلم، وكذلك الابن المسلم فإنه لا يرث من الكافر. وقيل: إن في ميراث المسلم من الكافر اختلافا، والقائلون بتوريث المسلم من الكافر معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق وغيرهم(٤).

- الولاية قرابة حكمية تُسمى ولاية العتق وولاية النعمة، فإذا أعتق السيد عبده

(١) القبس: ١٠٤٥/٣.

(٢) المواريث: محمد علي الصابوني: ص ٣٤.

(٣) المنتقى: الباجي: ٢٢٧/٦.

(٤) المعلم: المازري: ٢٤٨/٢.

272