278

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

الفصل ٢

القواعد الأصولية

والفرق بينها وبين القواعد الفقهية

تعريف القواعد الأصولية:

القواعد الأصولية أو قواعد الأصول هي قواعد الاستنباط والاجتهاد، أي قواعد النظر في الأدلة الشرعية وإجراء الاجتهاد فيها واستنباط الأحكام منها.

وهذه القواعد يحويها علم شرعي إسلامي، هو علم أصول الفقه. ويمكن أن نقول: إن هذه القواعد هي نفسها أصول الفقه. أي قواعد الفقه الاستنباطية اللغوية.

ويعلم الدارسون وأهل العلم حقيقة هذه الأصول والقواعد الاستنباطية. ولذلك عُرفت أصول الفقه بأنها قواعد الاستنباط، أو الأسس التي يُتوصل بها لاستخراج الأحكام من أدلتها الشرعية، أو علم الاستنباط بكل اختصار(١).

ومن التعريفات القديمة لأصول الفقه:

- تعريف الرازي، فقد عرفها بأنها مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها(٢).

- تعريف البيضاوي، فقد عرفها بأنها معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية

(١) ينظر: تعليم علم أصول الفقه: نورالدين الخادمي: ص ٢٩.

(٢) المحصول للرازي: ج ١ - ق ١ - ص ٩٤.

277