236

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

وَلاَ يَقَعُ بِـ ( إِنْ شَاءَ اللهُ) ، وَ( إِنْ لَمْ) ، وَ( إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ) - كَكُلِّ عَقْدٍ وَحَلِّ - إِلاَّ فِي نِدَاءٍ ، وَلاَ إِنْ شَكَّ .

وَلَوْ قَالَ : ( ثَلاَثًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَبُوهُ وَاحِدَةً ) فَشَاءَهَا أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ ( ثَلَاثاً إِنْ شِئْتِ ) فَشَاءَتْ أَقَلَّ؛ كَأَنْ عَلَّقَا بِنَقِيضَيْنِ .. لَمْ يَقَعْ؛ كَمُعْسِرَيْنِ فِي عَبْدٍ وَعَتَقَ الْأَقَلُّ مَجَّاناً إِنْ صَارَ لِمَالِكِ، وَفِي عَبْدَيْهِمَا وَصَارَا لِوَاحِدٍ ، أَوْ زَوْجَتَيْهِ ، أَوْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاحِدَةً وَنَسِيَ .. تَوَقَّفَ وَيُبَيِّنُ ، ثُمَّ وَارِثٌ فِي عِتْقِ وَكَذَا طَلَاقُ بَائِنِ ، لاَ إِنْ مَاتَ أَوَّلاً .

وَإِنْ أَبْهَمَ .. عَيَّنَ - لاَ وَارِثٌ، وَلاَ بِوَطْءٍ إِلَّا فِي إِمَاءٍ ، وَأَنْفَقَ لِلْحَبْسِ ، وَعَصَى بِوَطْءٍ وَتَأْخِيرٍ - وَإِنْ مَاتَتَا ، وَتَبَيَّنَ وُقُوعُهُ .

وَ( أَرَدْتُ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ) .. إِقْرَارَانِ، وَ(عَيِّنْتُ هَذِهِ وَهَذِهِ) .. فَالأُولَى .

وَالتَّعْلِيقُ بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَرِثَهَا بِهِ، وَبِـ (إِنْ طَلَّقْتُ) أَوْ (آلَيْتُ) أَوْ (رَاجَعْتُ ) أَوْ ( فَسَخْتُ .. فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثاً) ، أَوْ ( إِنْ وَطِئْتُكِ حَلاَلاً . . فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ) . . بَاطِلٌ

وَتَعْلِيقُهُ بِـ (إِنْ) وَ( إِذَا) بِفِعْلِ مِيلٍ لاَ غَيْرٍ غَالِباً .. حَلِفٌ .

وَالطَّلاَقُ بِصِفَةٍ وُقُوعٌ ، فَإِنْ سَبَقَهُ تَعْلِيقٌ بِطَلاَقٍ . . فَتَطْلِيقٌ وَإِقَاعٌ وَوُقُوعٌ.

وَ( إِنْ حَلَفْتُ بِطَلاَقِكُمَا . . فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ ) وَكَرَّرَهُ أَرْبَعاً . . فَلاَ شَيْءَ، أَوْ (فَأَنْتُمَا ) .. فَثَلاَثاً ثَلَاثاً، وَقَبْلَ وَطْءٍ وَاحِدَةٍ .. وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَكَذَا بَعْدَهُ ، فَإِنْ نَكَحَ الأُخْرَى وَحَلَفَ بِطَلَاَقِهَا .. طَلَقَتِ الْمَوْطُوءَةُ.

235