باب
فى الرضاع
حُصُولُ لَبَنِ أَنْفَصَلَ مِنِ أَمْرَأَةٍ حَيَّةٍ وَلَوْ جُبْناً وَمَعَ غَالِبٍ بِمَعِدَةٍ حَيٍّ أَوْ دِمَاغِهِ ، لاَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ، خَمْساً يَقِيناً لاَ بِتَحَوُّلِ وَلَهْوِ وَعَوْدٍ . . يُحَرِّمُ وَلَوْ مِنْ خَمْسٍ ؛ كَمُسْتَوْلَدَةٍ وَنِسْوَةٍ وَإِنْ بِنَّ - لاَ خَمْسِ بَنَاتٍ - عَلَى أَبِ مَنْ دَرَّ لَهُ اللَّبَنُ .
وَإِنِ آدَّعَاهُ أَثْنَانِ وَأَيِسَ مِنْ نَسَبِهِ . . أُنْتَسَبَ الرَّضِيعُ .
وَيَدْفَعُ نِكَاحاً وَلَوْ بِقَوْلِهِ ، لاَ هِيَ بَعْدَ رِضاً، بَلِ الْمُسَمَّى وَلاَ يَسْتَرِدُّهُ إِنْ أَنْكَرَ .
وَطَالَبَ مُرْضِعَةَ زَوْجَتَيَّهِ بِنِصْفِ مَهْرَيْ مِثْلِ ، وَصَغِيرَةً دَبَّتْ إِلَى مَوْطُوءَةٍ بِمَهْرٍ مِثْلٍ ، وَلاَ شَيْءَ لَهَا .
وَقُبَلَتْ شَهَادَةُ أُمّ مَنْ لَمْ تَدَّعِ ، وَمُرْضِعَةٍ لَمْ تَدَّعَ أُجْرَةً .
***