251

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

وَلَهُ تَبْدِيلُ مَأْلُوفَةٍ لِرِيبَةٍ ، وَمَنْعٌ مِنْ خُرُوجِ وَأَكْلٍ مُمْرِضٍ وَمُنْتِنٍ ، وَدُخُولٍ غَيْرِ خَادِمَةٍ وَلَوْ أَبَوَيْهَا .

وَتَعْتَاضُ لاَ نَحْوَ خُبْزِ ، وَبِنُشُوزٍ أَسْتَرَدَّ مَا لِلْحَالِّ، وَبِفُرْقَةٍ مَا لِمُسْتَقْبَلِ. وَبِعَجْزِ عَنْ أَقَلِّ نَفَقَةِ - لَاَ لِمَاضٍ - أَوْ كِسْوَةٍ، أَوْ عَنْ مَسْكَنٍ ، أَوْ مَهْرٍ قَبْلَ وَطْءٍ وَقَبْضٍ بَعْضٍ .. يُمْهَلُ ثَلاَثَةَ، ثُمَّ تَفْسَخُ بِقَاضٍ أَوْ سَيَّدٌ لِمَهْرٍ ، فَإِنْ سَلَّمَ لِلثَّالِثِ أَوْ لِلرَّابِعِ .. بَنَتْ وَفَسَخَتِ الْخَامِسَ.

فَإِنْ رَضِيَتْ لاَ لِمَهْرٍ .. لَمْ يَلْزَمْ، لَكِنْ تَسْتَأْنِفُ لاَ فِي إِيلَاءٍ .

وَمَلَكَ نَفَقَةَ أَمَتِهِ ، وَلَهَا الْحَبْسُ حَالاً حَتَّى يُبْدِلَ .

وَعَلَى مَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَزَوْجَتِهِ قِوَامُ بَعْضٍ عَدِيمٍ ، لاَ فَرْعٍ كَامِلٍ تَرَكَ كَسْباً لاَقَ ، وَقُدِّمَ الأَقْرَبُ، ثُمَّ الْوَارِثُ مِنْ فَرْعِ، ثُمَّ أَصْلِ ، وَقُدِّمَتْ أُبُوَّةٌ بَذْلاً وَأُمِّ - كَصَغِيرٍ - أَخْذَاً ، وَلِتَسَاوِ وُزِّعَ ، وَقِلَّةٍ أُفْرِعَ ، وَلِمَنْعِ أَخَذَ وَأُمّ ، وَأَنْفَقَ وَافْتَرَضَ لِتَرْجِحَ بِإِشْهَادٍ ، وَكَذَا قَرِيبٌ وَجَدٌّ حَفِيدٌ لاَ قَابِضٌ ، وَتَسْتَأْجِرُ بِمَرْضِهِ وَلِزَوْجَتِهِ دُونَهُ .

وَلاَ أَجْرَ رَضَاعٍ وَإِنْ تَبَيَّنَ كَالْبِنَا ، لاَ وَيَوْمَ مَمْنُوعٍ ، وَلاَ يَمْنَعُهَا وَلَدُهُ .

فَصْلٌ

[فِي الْحضانَةِ وَوِلاَيَةِ الإِنْسَانِ وَنَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ]

حضانَةُ مَنْ لاَ يُسْتَقْلُ لِمَعَاقِلٍ حُرٍّ ، أَمِينٍ ، مُسْلِمٍ لِمُسْلِمٍ ، سَدَّنَ - لاَ قَبْلَ سَبْعٍ وَأُمَّهُ حُرَّةٌ - يُقَدَّرُ رَضْعٌ ، ثُمَّ أُمُّ أُمٍّ ، ثُمَّ أُمُّهَاتُهَا الزَّوْرَاتِ ، لاَ غَيْرُ مُرَضِعَةٍ

250