باب
فى أحكام الزنا
يَجْلِدُ الإِمَامُ حُرّاً مُكَلَّفاً مِئَةً بِإيلاَجٍ فَرْجٍ فِي فَرْجِ بِلاَ إِحْصَانٍ - لاَ لِبَهِيمَةِ وَمَيْتٍ - مُحَرَّمِ، لاَ لِعَارِضِ؛ كَحَيْضٍ وَتَزْوِيجِ أَمَةٍ ، وَإِنْ أُبِيحَ وَأُجِّرَ وَنُكِحَ مَحْرَمٌ ؛ كَدُبْرٍ حَرُمَ قُبُلُهُ ، وَلَوْ بِصِغَرِ ، لاَ بِكُرْهٍ ، وَظَنَّ حِلِّ ، وَتَحْلِيلٍ عَالِمٍ ؛ كَنِكَاحِ مُتْعَةٍ ، وَلاَ قُبُلِ مَمْلُوكَةٍ حَرُمَتْ بِنَحْوِ مَحْرَمِيَّةٍ وَشَرِكَةٍ وَأَمَةِ فَرْعٍ .
وَيُغَرِّبُهُ - وَسَقَطَ لَاَ جَلْدٌ بِرَجْمٍ - عَاماً وِلَاءً وَأَمْرَأَةً بِنَحْوِ مَحْرَمِ رَضِيَ وَاْلأُجْرَةُ مِنْهَا حَدَّ بُعْدِ رَآهُ، وَعَنْ بَلَدِهِ ؛ فَإِنْ عَادَ .. جُدِّدَ، وَذَا رِقِّ نِصْفَهُمَا .
وَيَرْجُمُهُ إِنْ أَحْصَنَ كَامِلاً بِإِلَاجٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ - وَلَوْ ذِمِّياً لَمْ يَرْضَ - إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ ، لَاَ إِنْ بَانَتْ بِكْراً ، وَلاَ يُحَدُّ قَاذِفُهَا ، وَإِنْ ثَبَتَ إِكْرَاهُهُ لَهَا وَبَكَارَتُهَا .. فَمَهْرٌ لَاَ حَدٌّ ، أَوْ أَقَرَّ مَا لَمْ يَرْجِعْ ، فَإِنْ هَرَبَ أَوْ أَبَى .. رُوجِعَ ، بِحِجَارَةٍ وَسَطِ .
وَأُخِّرَ جَلْدٌ - لاَ رَجْمٌ وَقِصَاصٌ - لِمَرَضٍ وَجُرْحٍ وَأَلَمٍ وَشِدَّةِ حَرِّ وَبَرْدٍ .
وَلِمَالِكِ - وَلَوْ كَافِرَةً وَمُكَاتَباً - حَدُّ رَقِيقٍ - لاَ مُكَاتَبٍ وَمُبَعَّضٍ - وَسَمَاعُ بَيِّنَةٍ بِفِقْهِ ، وَهُوَ أَوْلَى لاَ عِنْدَ نِزَاعِ. وَبَدَأَ شُهُودٌ بِرَجْمِهِ بِحَضْرَةِ آلْإِمَامِ نَدْباً .
***