266

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

وأخذ قِنّ غير مُمَيِّزٍ من فِنَاءِ الدَّارِ - ولو خدعاً - ومُمَيِّزِ نائمٍ، وقويٍّ خُوِّفَ بسلاحٍ أو نام فجُرَّ بجملهِ.

لا حُرَّ بطوقٍ، وإتلافٍ بحِرزٍ، وإخراجِ بعضِ ثوبٍ، ومُحرَّمٍ لكسرٍ،

أو قلَّ رضاضهُ، ومُسلمٍ من بيتِ المالِ، لا غنيٍّ من صدقةٍ.

فإن عاد أو فُقِدت - لا بعدُ -.. فرِجلُهُ اليُسرى، ثم يدهُ، ثم رجلهُ، ثم عُزِّرَ.

وتُقطعُ شلاءُ أمنت، وزائدةُ أصابعَ، وفاقدتُها، وأصليةٌ، أو إحدى أصليَّينِ؛ فإن تعذَّرَ.. فهما بضمانِ المالِ.

ونُدِبَ حسمٌ بمُغلى زيتٍ منهُ.

وحُدَّ ذِمِّيٌّ - لا مُعاهَدٌ - بسرقةٍ وزناً، لا مع مثلهِ إلا بترافع.

ولو أقرَّ أو شهدا حِسبةً.. أُخِّرَ - لا حدُّ زناً - لطلبِ المالكِ وأعادا للمالِ.

وثبتَ مالٌ دونَ قطعِ بيمينِ ردِّ.

ولقاضٍ تعريضٌ بإنكارِ موجبٍ حدٍّ لا مالٍ.

***

265