باب
فى القِسمة
كَفَى قَاسِمٌ - لاَ مُقَوِّمٌ - بِأَجْرِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ مِنْ كُلِّ - وَلَوْ طِفْلاً - إِنْ طُولِبَ أَوِ أَغْتَبَطَ بِقَدْرٍ أَخْذِهِ أَوْ مَا سَمَّى، وَلاَ يَنْفَرِدُ بِعَقْدٍ.
وَيُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةٍ لَمْ تُبْقِ لَهُ شَرِكَةً؛ فِي مَنْقُولِ نَوْعٍ، وَعَقَارٍ مُنَّحِدٍ، أَوْ دَكَاكِينَ صِغَارٍ مَعاً، مُسْتَوٍ بِأَجْزَاءٍ أَوْ بِقِيمَةٍ؛ كَلَبِنٍ وَدَارٍ آخْتَلَفَا فَوَالِبَ وَأَيْنَةً بأَقَلِّ حَظِّ بِأَجْزَاءٍ بِلاَ كَسْرٍ؛ كَلِدَيْنٍ وَتَرِكَةٍ، ثُمَّ لِحُرِّيَّةٍ وَرِقٌّ إِنْ أَعْتَقَهَا تَثْلِيثاً، ثُمَّ الأَقْرَبُّ إِلَيْهِ أَوْلَى مِنَ الأَفْرَبِ إِلَى الْفَصْلِ؛ كَثَلاَثَيْنِ وَأَثْنَيْنِ لِعِثْقِ ثُلُثِ ثَمَانِيَةٍ تَسَاوَتْ.
وَيُقْرَعُ بِنَحْوِ حَصىّ لاَ ظُهُورِ غُرَابٍ، أَوْ بِكَتْبِ أَجْزَاءِ وَحُرِّيَّةِ وَرِقُّ أَوْ أَسْمَاءٍ، وَالأَسْمَاءُ لِأَجْزَاءِ أُخْتَلَفَتْ أَوْلَى، بِرِقَاعٍ تُبَنْدَقُ سَوَاءٌ، وَيَقُولُ اُلْقَاسِمُ لِغَائِبٍ وَغِرٍّ أَوْلَى: (ضَعْ هُنَا ثُمَّ هُنَا) وَلاَ يُفَرَّقُ حَقٌّ، وَهَذَا إِنْ بَقِيَ نَفْعُهُ لِلطَّالِبِ وَلَوْ بِإِحْدَاثِ مَرَافِقَ.
وَفِي غَيْرِ بِتَرَاضِ قَبْلُ وَبَعْدُ؛ كَجِدَارٍ، فَإِنْ قُسِمَ عَرْضاً.. فَلِكُلِّ مَا يَلِيهِ.
وَنُقِضَتْ لِغَلَطِ ثَبَّتَ، لَاَ ذَاتُ تَعْدِيلٍ بِتَرَاضِ؛ إِذْ هِيَ بَيْعٌ، وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ - لاَ مُعَيَّنٌ بِتَسَاوِ -.. بَطَلَتْ.
وَلاَ يَقْسِمُ قَاضٍ بِقَوْلِهِمْ، وَلَهُمْ مُهَايَأَةٌ وَرُجُوعٌ، فَيَغْرَمُ الأُجْرَةَ مُسْتَوْفٍ، وَلِزَاعِ أُجِّرَ.
***