باب
فى الكتابة
صَحَّتْ كِتَابَةُ ذِي تَبَرُّعٍ غَيْرِ مُرْتَدٍّ، لاَ إِنْ بَقِيَ رِقٌّ إِلَّا لِعَجْزٍ وَصِيَّةٍ، بِمُؤَجَّلٍ بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِعِلْمٍ؛ فَمَنْفَعَةُ عَيْنِ سَنَةٍ نَجْمٌ، بِـ(كَاتَبْتُ) مَعَ تَعْلِيقِ عِتْقٍ بِأَدَاءٍ أَوْ نِيَّةٍ وَقَبُولٍ.
وَبِطَلَبِ أَمِينٍ كَسُوبٍ نُدِبَتْ.
فَإِنْ أَبْرَأَ أَوْ قَبَضَ أَوْ قُبِضَ لَهُ بِحَقٍّ - وَلَوْ مِنْ مَجْنُونٍ - لاَ فَاسِدًا؛ كَمُحْتَالٍ قِسْطَ أَحَدِ مُكَاتَبَيْهِ لاَ قِسْطَهُ مِنْ مُشْتَرَكٍ وَإِنْ أُوْثِرَ. عَتَقَ بِوَلَدٍ حَدَثَ لَهَا أَوْ لَهُ مِنْ أَمَتِهِ بِلاَ إِيلاَدٍ.
وَبِإِبْرَاءِ وَارِثٍ وَعِتْقِهِ عَتَقَ عَنِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَسْرِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْبَاقُونَ، وَبِهِمَا مِنْ شَرِيكٍ بَانَ سَرَيَانٌ بِفَسْخٍ، وَبِإِنْكَارِ الآخَرِ سَرَى عِتْقٌ لاَ إِبْرَاءٌ.
وَعَتَقَ نَصِيبُ مَنْ قَالَ: (قَبَضْنَا) وَشَارَكَهُ الْمُنْكِرُ أَوْ طَالَبَ وَلَمْ يَسْرِ وَلاَ رُجُوعَ.
وَحَلَفَ وَارِثُ مُبْرِئٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ مَا عَلِمَهُ، ثُمَّ أُقْرِعَ.
وَيُنْفِقُ مُكَاتَبَهُ لِحَاجَةٍ وَيَقْتَصُّ بِهِ، وَلَهُ كَسْبُهُ إِنْ رَقَّ، وَإِنْ رُدَّ نَجْمٌ بِعَيْبٍ أَوْ أُسْتُحِقَّ.. بَانَ الرِّقُّ وَلَوْ قَالَ: (عَتَقْتَ) لِلْقَرِينَةِ؛ كَالطَّلاَقِ، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ.. بَانَ الْعِتْقُ.