269

Fiqh al-handasa al-māliyya al-islāmiyya

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

الرياض

المبحث الثاني:
بيع الاستجرار
المطلب الأول: تعريف بيع الاستجرار
سبق تعريف البيع لغةً واصطلاحًا (^١). أما الاستجرار فهو في اللغة مأخوذ من جر يجر جرًا، وهو مد الشيء وسحبه (^٢)، وجررت الحبل وغيره أجره جرًا. وانجر الشيء: انجذب (^٣)، وأجررت الدين إذا مددت وقت السداد وتركت الدين باقيًا على المديون (^٤). ولا يخرج معنى الاستجرار في الاصطلاح عن معناه اللغوي.
وأما بيع الاستجرار في الاصطلاح، فهو: "ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها" (^٥)، أو" أخذ الحوائج من البياع شيئًا فشيئًا، ودفع ثمنها بعد ذلك" (^٦)، والمعنى قريب. ويسمى هذا البيع بيع الاستجرار في المذهب الحنفي (^٧)، والشافعي (^٨)، أما المالكية فيسمونه"بيع أهل المدينة" (^٩)، وأما الحنابلة فيذكرون له صورًا دون أن ترد له تسمية عندهم (^١٠).

(^١) انظر ص ٢٠٤ من هذا البحث.
(^٢) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ١/ ٤١٠.
(^٣) انظر: لسان العرب، لابن منظور ٤/ ١٢٥.
(^٤) انظر: المصباح المنير، للحموي ١/ ٩٦.
(^٥) الدر المختار، للحصكفي مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٦.
(^٦) الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/ ٤٣.
(^٧) انظر: البحر الرائق، لابن نجيم ٦/ ٢٤٣، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٦.
(^٨) انظر: تحفة المحتاج، للهيتمي ٤/ ٢١٧، نهاية المحتاج، للرملي ٣/ ٣٧٥، إعانة الطالبين، للدمياطي ٣/ ٧.
(^٩) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد ٧/ ٢٠٨، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٨، منح الجليل، لعليش ٥/ ٣٨٤.
(^١٠) انظر: مسائل الإمام أحمد، لأبي داود، ص ٢٥٦، كشاف القناع، للبهوتي ٤/ ١٠٨، النكت، لابن مفلح ١/ ٢٩٨.

1 / 281