القول الأول: أنه بيع محرم. وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، والظاهرية (^٥)، ونقل الإجماع على ذلك (^٦).
القول الثاني: أنه بيع جائز. وهو وجه عند الشافعية (^٧)، ورواية عند الحنابلة (^٨)، اختارها ابن تيمية (^٩)، وابن القيم (^١٠).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رواه مسلم (^١١).
(^١) انظر: حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٦، الفتاوى الهندية ٣/ ٣.
(^٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد ٧/ ٢٠٨، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٨.
(^٣) انظر: مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٣٢٦، تحفة المحتاج، للهيتمي ٤/ ٢١٧.
(^٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣١٠، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ١٧٤.
(^٥) انظر: المحلى، لابن حزم ٧/ ٣٦٧.
(^٦) قال النووي عن بيع الاستجرار إذا جهل الثمن: "وهذا باطل بلا خلاف" المجموع ٩/ ١٦٣ - ١٦٤.
(^٧) انظر: المجموع، للنووي ٩/ ٣٣٣، مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٣٢٦. قال النووي عن هذا الوجه: "وهذا ضعيف شاذ".
(^٨) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣١٠، إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٥.
(^٩) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٣٤٥، نظرية العقد، لابن تيمية، ص ١٥٥.
(^١٠) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٥.
(^١١) سبق تخريجه ص ١٦٧.