372

Fiqh al-handasa al-māliyya al-islāmiyya

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

الرياض

المبحث السابع:
المشاركة المنتهية بالتمليك
المطلب الأول: تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك
المشاركة لغة مفاعلة من شَرَك، وهو يدل على مقارنة وخلاف انفراد، ويقال: شاركت فلانًا في الشيء، إذا صرت شريكه (^١). والمشاركة في اصطلاح الفقهاء لا تخرج عن المعنى اللغوي (^٢).
وسبق تعريف التمليك، أما المشاركة المنتهية بالتمليك فقد عرفت بأنها: "شركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محلة في الملكية دفعة واحدة، أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها" (^٣).
والتعريفات الأخرى للمشاركة المنتهية بالتمليك قريبة من هذا التعريف (^٤).
وتسمى المشاركة المنتهية بالتمليك بأسماء أخرى: كالمشاركة المتناقصة، والمضاربة المنتهية بالتمليك (^٥).

(^١) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٣/ ٢٦٥، لسان العرب، لابن منظور ١٠/ ٤٤٨.
(^٢) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد ٣/ ٣٦، المغني، لابن قدامة ١٠/ ٤٤٣.
(^٣) الاستثمار، لأميرة مشهور، ص ٢٨٦، نقلًا من كتاب المعاملات المالية المعاصرة، لشبير، ص ٣٣٨ - ٣٣٩.
(^٤) انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٧١، المشاركة المتناقصة، لنزيه حماد، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر، ص ٩٣٧. البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، للطيار، منشور ضمن مجموع مؤلفات ورسائل وبحوث الدكتور الطيار ١١/ ٥٠٥، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، للشنقيطي ١/ ٣٨٨.
(^٥) انظر: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، للشنقيطي ١/ ٣٨٩، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٢٣٦.

1 / 385