415

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

ينشر الحرمة، ولا يكون من الرضاع أب، ولا عم، ولا عمة، ولا جد، ولا أخ لأب. ولهذا الفحل أن يتزوج التي أرضعتها زوجته وهم ابن عمر وابن الزبير وربيعة بن [أبي] عبد الرحمن أستاد (1) مالك، وحماد بن أبي سليمان (2) أستاد أبي حنيفة، وابن علية (3) وهو أستاد الأصم، وأهل الظاهر وهم داود وشيعته.

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: يا رسول الله هل لك في ابنة عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال (عليه السلام ): أما علمت أن حمزة (4) أخي من الرضاعة، وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب.

وما روي عن عائشة، أنها قالت: دخل علي أفلح أخو أبي القعيس (5) فاستترت منه، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟ فقلت: من أين؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي قلت: إنما أرضعتني امرأة ولم يرضعني الرجل، فدخلت على رسول الله فحدثته، فقال: إنه عمك فليلج عليك. وهذا نص في المسألة، فإنه أثبت الاسم والحكم (6).

والرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان الولد صغيرا، وإن كان كبيرا لم ينشر الحرمة، وبه قال عمرو [بن العاص] (7) وابن عباس وابن مسعود وأبو حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم.

Page 429