421

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

وإذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا، ودخل بها، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا. وكذا إن كان عالما ولم يدخل بها. وخالف جميع الفقهاء فيهما (1).

وكذا المطلقة للعدة تسعا ينكحها بينها رجلان لم تحل له أبدا، وهو إحدى الروايتين عن مالك. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (2).

وكذا الملاعنة والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء (3)، وفاقا للشافعي في الملاعنة، وخلافا لهما في المقذوفة الصماء أو الخرساء، فإن عندهما لا يتعلق اللعان بها (4)، وفي البداية: وإذا تلاعنا لا تقع الفرقة بينهما حتى يفرق الحاكم وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد وهو يخطبها إذا أكذب نفسه. وقال أبو يوسف تحرم عليه أبدا (5).

يدل عليه قوله (عليه السلام): المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، وقوله لعويمر (6) حين فرق بينه وبين [158 / ب] زوجته باللعان: لا سبيل لك عليها، وقول المخالف - وهو أبو حنيفة -: أراد بذلك في هذه الحال، تخصيص بغير دليل.

واستدلال المخالف بأن الأصل الإباحة وبظاهر القرآن كقوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * (7) * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (8) غير لازم، لأنا نعدل عن ذلك بالدليل، كما عدلوا عنه في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.

وحكم الأم والبنت والأخت بالرضاع في التحريم بهذه الأسباب، حكم ذوات النسب، وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب، حكم الحرائر.

وأما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال فأخت المعقود عليها بلا خلاف، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من داود، ويدل عليه قوله تعالى: * (وأن تجمعوا بين الأختين) * (9) لأنه لم يفصل، والخامسة حتى تبين إحدى الأربع بما يوجب البينونة، والمطلقة للعدة ثلاثا، أو للسنة، على ما نبينه، حتى تنكح زوجا آخر وتبين منه، وكذا حكم كل

Page 435