308

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

قوله: (ويكره الكتان).

ذهب إليه علماؤنا لقول الصادق عليه السلام: (لا يكفن الميت في كتان) (1)، ولقوله عليه السلام: (الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله) (2).

قوله: (والممتزج بالإبريسم).

إذا كان الخليط أكثر، كذا في مقطوعة الحسن بن راشد (3)، وعبر به جماعة (4)، وينبغي أن يكون الحكم بالجواز مع صدق الممتزج، سواء كان الخليط أكثر أم لا - كما في الصلاة - فيمنع منه إذا اضمحل الخليط فسمي حريرا.

قوله: (ويستحب القطن المحض الأبيض).

عن النبي صلى الله عليه وآله: (ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوه، وكفنوا فيه موتاكم) (5) وعنه صلى الله عليه وآله: (البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم) (6).

قوله: (وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب مئرز، وقميص وإزار على رأي).

المراد ب‍ (بأقل الواجب) الواجب الذي هو أقل ما يجزئ ولا يجزئ دونه، فأضاف الصفة إلى موصوفها، ولا يخفى أن الأكثر من ذلك مجزئ بطريق أولى، واعتبار

Page 381