311

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

الأثير: أنه ضرب من البسط له خمل رقيق (1)، وفي عبارة جماعة من الأصحاب: أنه ثوب فيه خطط من الأنماط، وهي الطرائق (2)، وعباراتهم دالة على أنه ثوب زينة، وابن إدريس جعله الحبرة - وفاقا للشيخ في الاقتصاد (3) - لدلالتها على الزينة (4).

وقال المفيد: تزاد المرأة ثوبين (5)، وهما لفافتان، أو لفافة ونمط، وكذا قال المصنف في التذكرة، وقال علي بن بابويه: ثم اقطع كفنه، تبدأ بالنمط، وتبسط عليه الحبرة، وتبسط الإزار على الحبرة، وتبسط القميص على الإزار (6)، فظاهره مساواة الرجل والمرأة، والحاصل أن كلام الأصحاب هنا مختلف، إلا أن كلام الأكثر تضمن أن النمط غير الحبرة، واللفافة.

وفي عبارة ابن البراج: إنه مع عدمه يجعل بدله لفافة أخرى، كما يجعل بدل الحبرة لفافة، فيكون للمرأة ثلاث لفائف (7)، وهو مقتضى قول المفيد، والمصنف في التذكرة، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن النمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفافة والحبرة.

قوله: (والعمامة ليست من الكفن).

أي: هي سنة، ولا تحسب من جملة الكفن الواجب ولا المندوب، لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (ليست تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد) (8) وعنه عليه السلام في حديث عبد الله بن سنان: (والخرقة والعمامة لا بد منهما، وليستا من الكفن) (9)، قال المصنف في التذكرة: فلو سرقها - يعني العمامة -

Page 384