314

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

وفي خبر علي بن إبراهيم عود الرمان ف (1) يقدم على الشجر الرطب بعد الخلاف.

قوله: (ويجب أن يبدأ بالحنوط فتمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه).

هذا هو الأصح، وقال المفيد (2)، وابن أبي عقيل (3): يحنط الأنف، وزاد الصدوق الصدر والسمع والبصر والفم، والمغابن وهي الإباط (4)، وأصول الأفخاذ (5)، والأخبار مختلفة في ذلك نفيا وإثباتا (6)، والمشهور قصر الوجوب على السبعة وإضافة الصدر استحبابا. وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك (7)، استنادا إلى خبرين مرسلين (8)، والمشهور تحريم تطييب الميت بغير الكافور والذريرة (9).

ويكفي من الكافور للتحنيط ما صدق عليه الاسم لصدق الامتثال، وعدم قاطع يدل على خلاف ذلك، وقدر الشيخان أقله بمثقال، وأوسطه بأربعة دراهم (10)، وبعض الأصحاب بمثقال وثلث (11)، والأخبار مختلفة، ففي بعضها مثقال (12)، وفي

Page 387