324

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

قوله: (وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن).

أي: على أيمن الميت تيمنا بالتيامن، والعكس طي أيمن اللفافة على أيسر الميت.

قوله: (ويكره بل الخيوط بالريق).

قال في المعتبر: ذكره الشيخ (1) ورأيت الأصحاب يجتنبونه، ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال، ووقوفا على موضع الوفاق (2)، ويظهر من تقييد الكراهية بكون بلها بالريق عدم كراهة غيره، وبه صرح في الذكرى للأصل (3).

قوله: (والأكمام المبتدأة).

قاله الجماعة (4) وهو في مرسلة محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام (5)، واحترز بالمبتدئة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه، إنما يقطع منه الأزرار خاصة لما في هذه الرواية، قال في المنتهى: ويستحب أن يكفن في الجديد بلا خلاف لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا كفن (6)، وكذا الأئمة (7) عليهم السلام (8) وفي رواية عن الرضا عليه السلام أفضلية الثوب الذي كان يصلي فيه الرجل ويصوم (9).

قوله: (وقطع الكفن بالحديد).

Page 397