342

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

الشيخ في الخلاف: لا أعرف فيه نصا (1)، وفي المعتبر (2) والتذكرة (2) لا بأس به، وهو الوجه لما فيه من الفوائد، وانتفاء المنع الشرعي.

قوله: (ومشي المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها).

روى إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام: (أول ما يتحف به في قبره أن يغفر لمن شيع جنازته) (4)، وعن الباقر عليه السلام: (من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها، ثم رجع كان له قيراط، فإذا مشى معها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط: مثل جبل (5) أحد).

قال في القاموس الجنازة بالكسر: الميت ، وبالفتح: السرير أو عكسه، أو بالكسر السرير مع الميت (6)، وفي الصحاح: الجنازة واحدة الجنائز، والعامة تقول الجنازة بالفتح، والمعنى الميت على السرير، فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش (7).

ويستحب أن يكون مشي المشيع خلف الجنازة، أو إلى أحد جانبيها لا أمامها، بإجماع علمائنا، روى العامة عن علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع) (8).

قوله: (وتربيعها والبدأة بمقدم السرير الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر).

Page 415