Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
ويجوز الحمل على كل منهما على إرادة الجنس في الأول، والمخترم - بالخاء المعجمة والراء -: الهالك ، والمعنى: الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين.
ولا تنافي بين هذا وبين حب لقاء الله، لأن المراد بذلك حال الاحتضار، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) فقيل له صلى الله عليه وآله: إنا لنكره الموت، فقال: (ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شئ أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله، فليس شئ أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله، فكره الله لقاءه) (1)، وبقية عمر المؤمن نفيسة لا ثمن لها، كما في بعض الأخبار.
ويمكن أن يقال: حب لقاء الله لا تنافيه كراهة الموت بوجه، لأن حب لقائه سبحانه يقتضي كمال الاستعداد له، وإنما يكون ذلك بالبقاء في دار التكليف، وأيضا فإن حب لقائه سبحانه لا تنافيه كراهة ما أمامه من الشدائد والأهوال، فحمد الله على البقاء من جهة أنه متضمن للخلاص من تلك الشدائد.
قوله: (وطهارة المصلي ويجوز التيمم مع الماء).
لا تشترط طهارة المصلي من الحدث إجماعا، فيصح من الجنب والحائض، والطهارة أفضل قطعا، ويجوز التيمم مع وجود الماء على أصح القولين (2)، وأن لم يخف الفوات، لرواية ضعيفة تعضدها الشهرة (3)، ويستحب لكل من الجنب والحائض كغيرهما، والظاهر أنه لا بدلية في هذا التيمم لشرعيته مع إمكان المائية.
وهل تشترط الطهارة من الخبث؟ تردد فيه في الذكرى قال: ولم أقف في هذا
Page 417