354

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

أيضا لرواية عبد الرحمان العرزمي (1)، وعبد الله بن خالد (2)، فعل الصادق عليه السلام له، ورواية يونس أمر الرضا عليه السلام به (3)، فتحمل الأولى على التقية كما تشعر به رواية يونس، والأقرب استحباب الجهر بها للإمام ليسمع من خلفه، أما الدعاء فيستحب الإسرار به مطلقا لأنه أقرب إلى الإجابة، ويكره الجهر بالتكبير للمأموم، والظاهر أن المنفرد يتخير.

قوله: (ووقوفه حتى ترفع الجنازة).

ظاهر العبارة استحباب ذلك لكل مصل، ورواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليهم السلام: (أن عليا عليه السلام كان يفعل ذلك) (4) لا تدل على اختصاص الاستحباب بالإمام كما ذهب إليه في الذكرى وحكاه عن ابن الجنيد (5) لثبوت التأسي.

قوله: (ولا قراءة فيها).

أي: لا واجبة ولا مندوبة، وهل تكره؟ ذهب الشيخ في الخلاف إلى الكراهة، وادعى عليه الإجماع (6)، ويظهر من كلام الذكرى العدم (7)، ومذهب الشيخ أظهر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، ولو كانت مستحبة لما أعرضوا عنها، والجواز إنما هو مع الإتيان بواجب الدعاء. وفي المنتهى حمل بعض الأخبار بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى (8)، على أن أجزاءها من حيث تضمنها معنى الشهادتين (9)، وفيه بعد ظاهر. وكذا الاستعاذة فيها. ولا يستحب دعاء الاستفتاح.

Page 427