356

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

عليهما السلام، ولا عموم له كما علم. ولو تغير المصلي لم يكره إلا أن ينافي التعجيل.

ويتخير في المعادة بين نية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل، والندب اعتبارا بسقوط الفرض.

قوله: (كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة ).

لأنها ذات سبب، وللأخبار الواردة بعموم الإذن في فعلها في جميع الأوقات (1)، والمتبادر من الصلاحية عدم المنع منها، والمراد بالخمسة: الأوقات التي يكره ابتداء النوافل فيها، وفيه رد على بعض العامة المانع من فعلها حينئذ، لكن لا دلالة له على نفي الكراهية لأن الصلاحية أعم من ذلك، وحينئذ فلا يحصل المطلوب من العبارة، أعني: نفي الكراهية في هذه الأوقات، إلا أن يريد مجرد الرد على بعض العامة المانعين منها حينئذ.

وحملها على استواء الطرفين بعيد، وفي العبارة فساد، فإن ضمير (كانت) للأوقات وهو اسمها، و (أحد الخمسة) خبرها، المفرد لا يخبر به عن الجمع كما لا يخفى.

قوله: (إلا عند تضيق الحاضرة).

أي: فتقدم الحاضرة لانتفاء الصلاحية حينئذ، وهو شامل لما إذا تضيقت الحاضرة خاصة، وما إذا تضيقتا معا.

وقد اختلف كلام الأصحاب في الفرض الثاني، فاختار ابن إدريس تقديم

Page 429