364

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

هناك يقتضي سبق الوضع، وقد استفيد ذلك كله من الأخبار (1)، ويظهر من المنتهى إجماع علمائنا عليه (2).

قوله: (وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه).

في العبارة تجوز، فإن المراد نقله في ثلاث دفعات وإنزاله في الثالثة، وليكن سابقا برأسه، قال المفيد: كما سبق إلى الدنيا من بطن أمه (3)، قال في الذكرى: ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة (4)، وهو ظاهر المعتبر (5)، عملا بمدلول الحديث.

لما روى عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أدخل الميت القبر، إن كان رجلا سل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر) (6).

قوله: (وتحفي النازل، وكشف رأسه، وحل أزراره).

لخبر أبي بكر الحضرمي، عن الصادق عليه السلام: (لا تنزل القبر وعليك عمامة، ولا قلنسوة، ولا رداء، ولا حذاء، وحل أزرارك)، قلت: فالخف، قال:

(لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية) (7).

ويستحب أن يكون متطهرا، لقول الصادق عليه السلام: (توضأ إذا أدخلت الميت القبر) (8).

Page 437