370

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

قوله: (ورفع القبر أربع أصابع).

اختلف الأصحاب والأخبار في كونها مفرجات أو مضمومات (1)، وفي بعض الأخبار شبر (2)، وهو يقوي التفريج لأنه أقرب إليه، والكل جائز، ويكره أن يرفع أكثر من ذلك، قال في المنتهي وهو فتوى العلماء (3).

ويستحب تسطيحه بإجماعنا، وورود النص عليه (4)، ويكره التسنيم، وكذا يستحب أن توضع له علامة من حجر أو خشبة ليرار ويترحم عليه، وليكن عند رأسه، لفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك بقبر عثمان بن مظعون، وقال: (أعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهله) (5).

قوله: (وتربيعه وصب الماء عليه من قبل رأسه ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه).

أي: يستحب أن يكون مربعا لخبر محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (6). وكذا يستحب صب الماء على القبر بادئا بالرأس، ثم يدور إلى أن ينتهي إليه لقول الصادق عليه السلام: (السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة، ويبدأ من عند الرأس إلى الرجلين، ثم يدور على القبر من الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر) (7).

وهل الابتداء بالصب من جهة القبلة أم لا؟ ليس في الرواية وكلام الأصحاب تعيين للكيفية، فبأي الجانبين بدأ جاز، وليكن الصب متصلا كما يفهم من الرواية،

Page 443