381

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

ه‍: النبش للشهادة على عينه للأمور المترتبة على موته من اعتداد زوجته، وقسمة تركته، وحلول ديونه التي عليه، وبراءة كفيله ونحو ذلك، وهذا إنما يكون إذا لم يعلم تغير صورته بحيث لا يعرف.

و: لو دفن بغير غسل، أو إلى غير القبلة لم ينبش وفاقا للشيخ (1)، ويظهر من التذكرة القول بنبشه (2)، وأولى بعدم النبش لو دفن بغير كفن لحصول الستر بالدفن، وأولى منه لو دفن بغير صلاة لإمكانها على القبر، وكذا لو كفن في حرير ونحوه بخلاف المغصوب لأن حق الله سبحانه وتعالى أوسع من حق الآدمي.

قوله: (وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ).

أي: يحرم ذلك، أما الأب والأخ فيجوز له الشق عليهما، وعلى ذلك فتوى الأصحاب، وفي بعض الأخبار ذكر الأم معهما (3)، وتقييد المصنف الحكم بالرجل يدل على أن المرأة ليست كذلك، وفي النهاية للمصنف أنه يجوز لها ذلك على جميع الأقارب (4)، قال في الذكرى: وفي الخبر إيماء إليه (5).

قوله: (ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي، ثم يخاط).

توصلا إلى بقاء حياة الولد، فإن حرمة حياته أعظم من حرمة أمه الميتة، ولأمر الصادق (6)، والكاظم (7) عليهما السلام، وليكن ذلك من الجانب الأيسر، أسنده في التذكرة إلى علمائنا (8)، والأخبار خالية عنه، قال في الذكرى: ومن ثم أطلق في

Page 454