Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
قوله: (ولا تشترط الرطوبة هنا).
المشار إليه ب (هنا) هو ما سبق من وجوب الغسل بمس الميت، وليس هو من متممات حكم هذه المسائل الثلاث بدليل السياق، فإن المطلوب بيان أحكام المس، وأيضا فإن قوله: (والظاهر أن النجاسة هنا حكمية...) يقتضي عدم تعدي النجاسة مع اليبوسة، فلو كان المراد عدم اشتراط الرطوبة في المسائل الثلاث تدافعا.
والمراد أن وجوب الغسل بمس الميت المذكور لا تشترط فيه رطوبة واحد من المحل الملاقي وما يلاقيه من بدن الميت، إذ ليس الحكم مقصورا على العضو الملاقي، بل هو شامل لجميع البدن، فلا وجه لاشتراط الرطوبة، لاستلزامه قصر الحكم على محلها، ولإطلاق النصوص، ووجوب الغسل بالمس من غير تقييد بالرطوبة، وإلى هذا المعنى ترشد عبارة المنتهى (1).
قوله: (والظاهر أن النجاسة هنا حكمية، فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس).
المشار إليه ب (هنا) قبل التأمل الصادق يحتمل أن يكون بدن الماس، فيكون التقدير: والظاهر أن نجاسة بدن الماس حكمية، ويحتمل أن يكون بدن الميت فيكون التقدير: والظاهر أن نجاسة بدن الميت حكمية ويكون التعرض إلى تحقيق نجاسته بكونها حكمية في هذا الباب لكونه من متممات أحكامه.
وقبل الخوض في بيان الأصح من الاحتمالين، لا بد من بيان معنى النجاسة الحكمية، وإن كان قد سبق العلم بها عند بيان أقسام العينية في أحكام النجاسات، وأقسامها ثلاثة:
الأول: ما يكون المحل الذي قامت به معها طاهرا لا ينجس الملاقي له ولو بالرطوبة، ويحتاج زوال حكمها إلى مقارنة النية لمزيلها.
Page 460