407

Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

قوله: (مملوكا أو في حكمه).

لامتناع التصرف في المغصوب شرعا، فلا يصح التيمم به للنهي المقتضي للفساد، ويندرج في حكم المملوك المأذون فيه صريحا وضمنا في الإذن في التصرف، وفحوى في الإذن في الدخول والجلوس، ونحو ذلك عموما وخصوصا، وبشاهد الحال كالصحاري المملوكة حيث لا ضرر على المالك، ولم يتحقق نهيه عنها، والمسبل، ومباح الأصل، والمستأجر مملوك المنفعة، وفي حكمه المستعار، ويندرجان في المأذون فيه.

ولو حبس المكلف في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحا، أو لزم من استعماله إضرار بالمكان تيمم بترابه الطاهر وإن وجد غيره، لأن الإكراه أخرجه عن النهي، فصارت الأكوان مباحة لامتناع التكليف بما لا يطاق، إلا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون، ومن ثم جاز له أن يصلي، وينام، ويقوم.

وحق الغير يتدارك بلزوم الأجرة بخلاف الطهارة بماء المكان المغصوب، لأنه يتضمن إتلافا غير مأذون فيه ولا تدعو إليه ضرورة، نعم لو ربط في ماء مغصوب وتعذر عليه الخروج، ولم يلزم من الاغتسال به زيادة إتلاف أمكن القول بالجواز، ولم أظفر في ذلك بتصريح، لكن عبارة الذكرى (1) تشعر بجواز التيمم بالمغصوب، حيث تجوز الصلاة.

قوله: (فلا يجوز التيمم بالمعادن كالكحل، والزرنيخ، وتراب الحديد).

ونحو ذلك، لعدم وقوع اسم الأرض عليها.

قوله: (ولا الرماد).

سواء كان رماد الخشب أو التراب لعدم تسميته أرضا، ومثله النبات المنسحق وغيره.

Page 480