239

Al-fiqh al-muyassar fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

الاتفاق على ثمنها، وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم؛ لقوله ﷺ: (لا تبع ما ليس عندك) (١).
٢ - لا يجوز إلزام المشتري -عند العقد أو فيما بعد- بدفع مبلغ زائدٍ على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك ربًا محرم.
٣ - يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حَلَّ من الأقساط.
٤ - لا حقَّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهنَ المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

(١) رواه أحمد (٣/ ٤٠٢)، وأبو داود برقم (٣٥٠٣)، والترمذي برقم (١٢٣٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٩)، وابن ماجه برقم (٢١٨٧)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم ٤٢٩٩).

1 / 220