299

Al-fiqh al-muyassar fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

- ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله ﷺ: (الولاء لمن أعتق) (١).
- على السيد أن يضع عن المكاتب شيئًا من المال الذي كاتبه عليه، لقوله تعالى: (وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ) [النور: ٣٣]. قال ابن عباس ﵄ في هذه الآية: ضعوا عنهم من مكاتبتهم (٢). ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه، ودفعه إليه.
- يُجعل المال على المكاتب منجَّمًا (٣)، نجمين فصاعدًا، على أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى.
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله ﷺ: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) (٤). ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.
- يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه، لقوله ﷺ لعائشة في قصة بريرة: (اشتريها وأعتقيها ... فإن الولاء لمن أعتق) (٥).

(١) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة.
(٢) أخرجه البيهقي في سننه (١٠/ ٣٣٠). وانظر المغني لابن قدامة (١٠/ ٣٤٢).
(٣) النجم: هو الوقت الذي يحل فيه الأداء، يقال: نَجمت عليه الدين إذا جعلته نجمًا نجمًا.
(٤) أخرجه أبو داود برقم (٢٠٧٨)، والترمذي برقم (١١١١) وحسَّنه، وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم ٨٨٧). ومعنى عاهر: زانٍ.
(٥) أخرجه البخاري برقم (٢٥٦٥)، ومسلم برقم (١٥٠٤) -١٢

1 / 280