٥ - خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة واختلاف دين، ونحو ذلك من الأسباب؛ كأن يكون أحدهما محرمًا بحج، أو عمرة.
٢ - أركان النكاح: وأركان النكاح التي بها قوامه ووجوده هي:
١ - العاقدان: وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها، والآتي ذكرها في بحث المحرمات.
٢ - الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه (وكيلًا) بلفظ إنكاح أو تزويج.
٣ - القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، بلفظ: قبلت، أو: رضيت هذا الزواج.
ولا بد من تقدم الإيجاب على القبول.
المسألة السابعة: المحرمات في النكاح:
المحرمات في النكاح قسمان: قسم التحريم المؤبد، وقسم التحريم المؤقت.
القسم الأول: المحرمات تأبيدًا:
يحرم تأبيدًا أربع عشرة امرأة، سبع يحرمن بالنسب وسبع بالسبب. ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبدًا، مهما كانت الأحوال. ولهذه الحرمة ثلاثة أسباب: القرابة، والمصاهرة، والرضاع.
أولًا: المحرمات بالقرابة:
١ - الأم وأم الأم وأم الأب. ويعبر عنهن بأصول الإنسان.
٢ - البنت وبنت البنت وبنت الابن. ويعبر عنهن بفروع الإنسان.
٣ - الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم. ويعبر عنهن بفروع الأبوين.
٤ - بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم.