Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
القول في الطواف والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه:
أما المقدمة فيشترط تقديم الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل.
ويستحب مضغ الأذخر قبل دخول مكة، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة ووقار مغتسلا من بئر ميمون أو فخ، ولو تعذر اغتسل بعد الدخول، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء عنده.
وأما الكيفية: فواجبها النية، والبدأة بالحجر، والختم به، والطواف على اليسار، وإدخال الحجر في الطواف، وأن يطوف سبعا، ويكون بين المقام والبيت، ويصلي ركعتين بعد الطواف في المقام، فإن منعه زحام صلى حياله.
ويصلي النافلة (1) حيث شاء من المسجد.
ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه، ولو شق صلاهما حيث ذكر، ولو مات قضى عنه الولي.
والقران مبطل في الفريضة على أشهر الروايات، ومكروه في النافلة، ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل ____________________
القول في الطواف " قال دام ظله ": والقران مبطل في الفريضة، على أشهر الروايات.
القران أن يطوف أسبوعين (2) ولا يفصل بينهما بركعتين، وهل يبطل الطواف؟
Page 373
Enter a page number between 1 - 1,191