Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
(الثامن) من نذر أن يطوف على أربع.
قيل: يجب عليه طوافان.
وروي ذلك في امرأة نذرت.
وقيل: لا ينعقد، لأنه لا يتعبد بصورة النذر.
____________________
صفوان، عن يزيد بن خليفة، قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام، أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة، وعليك برطلة؟ لا تلبسها حول الكعبة، فإنها من زي اليهود (1).
وحملها في التهذيب على الكراهية، وهو أشبه، لأن القرينة دالة عليه، وهو اختيار شيخنا في الدرس.
" قال دام ظله ": من نذر أن يطوف على أربع، قيل يجب عليه طوافان، إلى آخره.
القائل هذا هو الشيخ في النهاية والمبسوط، مستدلا بما رواه النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، فقال: تطوف أسبوعا ليديها، وأسبوعا لرجليها (2).
لكن السكوني ضعيف، وهي مخالفة للأصل، ولو عمل بها عامل جاز، والحق أن نقضيه بالحكم على المرأة، جمودا على النقل (3).
وفي معناها أخرى، عن محمد بن ميسر، عن ابن الجهم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام (4) ولفظها مطابق لها.
Page 381
Enter a page number between 1 - 1,191