١٥٢ - مَسْأَلَة
تكره صَلَاة التَّحِيَّة إِذا دخل الْمَسْجِد الْحَرَام فَلَا يتَنَفَّل بِغَيْر الطّواف حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب صَلَاة التَّطَوُّع عَن الْمحَامِلِي
١٥٣ - مَسْأَلَة
الْقدر الزَّائِد من النَّفَقَة بِسَبَب السّفر فِي مَال الصَّبِي أم على الْوَلِيّ وَجْهَان حَكَاهُمَا هُنَا وَصحح الثَّانِي وَاقْتضى كَلَامه أَن قدر نَفَقَة الْحَضَر فِي مَال الصَّبِي وَجها وَاحِدًا قَالَ ابْن الرّفْعَة وَبِه صرح الْمَاوَرْدِيّ قَالَ وَفِي الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من قسم الصَّدقَات أَن الصَّبِي إِذا