١٧٣ - مَسْأَلَة
يجوز الِاعْتِمَاد فِي الشِّرَاء على الْيَد على الْبَالِغ السَّاكِت وَهُوَ مسترق اكْتفى بِأَن الظَّاهِر أَن الْحر لَا يسترق خلافًا للشَّيْخ أبي مُحَمَّد ذكره فِي الدعاوي
١٧٤ - مَسْأَلَة
قَالَ بِعني فَقَالَ قد فعلت أَو نعم صَحَّ وَكَذَا لَو قَالَ البَائِع بِعْتُك أَقبلت فَقَالَ المُشْتَرِي نعم أَو قَالَ نعم من غير قَول البَائِع أَقبلت
وَلَو قَالَ بِعْتُك فَقَالَ قبلت صَحَّ وَحكى الحناطي وَجها أَنه