١٨٠ - مَسْأَلَة
لَو كَانَ لَهُ نصف شَائِع من عين فَقَالَ بِعْتُك نصفهَا هَل ينْحَصر فِي نصِيبه أَو يكون شَائِعا فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي الْعتْق قَالَ النَّوَوِيّ وَالأَصَح الشُّيُوع
١٨١ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ بِعْتُك كل صَاع من هَذِه الصُّبْرَة بدرهم لَا يَصح لِأَنَّهُ لم يضف الْمَبِيع إِلَى جَمِيع الصُّبْرَة بِخِلَاف بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم حَكَاهُ الإِمَام عَن الْأَئِمَّة
وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يفرق بَين أَن يُقَال بِعْتُك كل صَاع بدرهم فَيجْعَل كَمَا