البيع ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار
١٩٤ - مَسْأَلَة
يَصح بيع الْمُرْتَد وَالْمَرِيض المشرف على الْهَلَاك وَفِي وَجه لَا يَصح كالجاني وَأما الْقَاتِل فِي الْحِرَابَة فَإِن مَاتَ قبل الظفر بِهِ وَقُلْنَا بِسُقُوط الْعقُوبَة صَحَّ وَإِلَّا فَثَلَاثَة طرق أَصَحهَا أَنه كالمرتد وَالثَّانِي الْقطع بِهِ لَا يَصح لاسْتِحْقَاق قَتله بِخِلَاف الْمُرْتَد لِأَنَّهُ قد يسلم وَالثَّالِث أَنه كَبيع الْجَانِي ذكره فِي خِيَار النَّقْص