٢٠١ - مَسْأَلَة
قَالَ بِعْتُك هَذَا على أَن تُعْطِينِي عشرَة صَحَّ قَالَه فِي الْبَاب الثَّانِي من الصَدَاق
٢٠٢ - مَسْأَلَة
وَقَالَ فِي الْبَاب الرَّابِع من الْخلْع لَو قَالَ بِعني وَلَك عَليّ كذاففي وَجه يَصح كالجعالة وَبِه أفتى الْقفال وَفِي وَجه لَا يَصح وَفِيمَا علق عَن الإِمَام أَنه أصح وَيُشبه أَن يكون الْوَجْهَانِ فِي كَونه صَرِيحًا فَأَما كَونه كِنَايَة فَيَنْبَغِي أَن يكون مُتَّفقا عَلَيْهِ وَذكر فِي هَذَا